القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه، مؤكدة أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل.
وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهاء المضاربة، لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه.
وتابعت «الإفتاء»: أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
اقرأ أيضاً
دار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالاتما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله
0 تعليق