رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق