القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:36 مساءً - وافق مجلس النواب على المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتنص على أنه «يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها».
وجاء التعديل خلال الجلسة العامة اليوم بإضافة كلمة «ملاحظات» بعد اقتراح النائب محمد عبد العليم داود.
فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة يحق بدلًا من يجوز، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة، ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد.
كما وافق المجلس على نص المادة (٧٠التي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها." كما وافق على المادة (۷۱التي تنص على أن) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأعليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحا.
0 تعليق