القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:16 مساءً - قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إن إفشاء المعلومات قد ينتهك حق الناس في الخصوصية النص غير مستحدث والمخاطبين به محددين تمامًا.
وأضاف فوزي: «المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليست مادة مستحدثة، وتلقي التزام محدد على ناس محددين التحقيقات من الاسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وكتاب وخبراء حظر الافصاح، ويعاقب من يخالف ذلك منهم».
ونفى وزير الشئون النيابية، أن تكون المادة قيدا على الصحفي أو أي شخص آخر، مشيرا إلى أنها تتسق مع روح الدستور والمتهم برئ حتى تثبت إدانته".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 67من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: «في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات».
ورفض المجلس، اقتراحات التعديل المقدمة من النائبين عاطف مغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بحذفها.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب: «أنا صحفي تعودنا أن من يصدر قرار حظر النشر النائب العام».
وتابع: «عندنا غياب المعلومات بدل الصحفي ما ياخد معلومة غير حقيقية الوصول للحقيقة لأن في أزمة غياب البيانات والمعلومات»، متابعا: «مبرراتي أن يصدر قرار حظر النشر من النائب العام لتتوفر البيانات لكل صحفي ومسؤول».
كما وافق مجلس النواب على نص المادة (٦٨): يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.
0 تعليق